قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 25 ديسمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للجمعيات الاجنبية. 165
الباب الرابع — أحكام مالية › الفصل الاول — الموارد
المادة 35
للجمعية موارد ناتجة عن أعمال تدخل في اطار الهدف المحدد كما يأتي ....... ( تعدد الموارد ).