قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 25 ديسمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للجمعيات الاجنبية. 165
الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثالث — المجلس ( في حالة تاسيسه )
المادة 30
يجتمع المجلس كلما كان ذلك ضروريا بناء على طلب من المكتب أو استدعاء من رئيس الجمعية الذي يراس المناقشات ويديرها.