قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 25 ديسمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للجمعيات الاجنبية. 165
الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثالث — المجلس ( في حالة تاسيسه )
المادة 29
عملا بأحكام المادة 25 من المرسوم رقم 88-16 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1988 يساعد المكتب مجلس يتألف من اعضاء ( يبين العدد ) .
تنتخب الجمعية العامة أعضاء المجلس لمدة ....... ) تبين المدة وما اذا كانت قابلة للتجديد أم لا )