قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 25 ديسمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للجمعيات الاجنبية. 165
المادة الأولى
يشكل المصرحون ( اسم كل عضو مؤسس ولقبه ومهنته ومسكنه وجنسيته ) 1 2 3 4 5 بهذه الاحكام جمعية تخضع للتشريع المعمول به ولهذا القانون الاساسي.