قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 25 ديسمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للجمعيات الاجنبية. 165
المادة الأولى
عملا بالمادة 64 من المرسوم رقم 88-16 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1988 المذكور اعلاه | يجب أن يشمل القانون الاساسي لكل جمعية اجنبية الاحكام الواردة في الملحق المرفق بهذا القرار.