قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 25 ديسمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للجمعيات الاجنبية. 165
الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 17
لاتصح مداولات الجمعية العامة أثناء الاستدعاء الأول الا اذا حضرها ....... ( يذكر النصاب ) عدد أعضائها. واذا لم يكتمل النصاب، تستدعى الجمعية العامة مرة ثانية في أجل أقصاه ..... ) يذكر الاجل ) وتصح مداولات الجمعية العامة حينئذ مهما يكن عدد أعضائها الحاضرين.