قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 25 ديسمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للجمعيات الاجنبية. 165
الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 16
يتولى رئيس الجمعية استدعاء الجمعية العامة، ويرفق جدول الاعمال بالاستدعاء الذي يرسل في الآجال، وحسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي.