قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1407 الموافق 18 يوليو سنة 1931 يتضمن تفويض الامضاء الى مدين البرمجة والتنظيم. 1319
المادة 9
يساهم كاتب الدولة للتجارة الخارجية بالتنسيق مع وزير التجارة وفي اطار الاجراءات والاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل وتوجيهات السلطات الوطنية في اعداد جهاز متماسك للتأطير والتوجيه ومراقبة نشاط القطاع الخاص قصد ادماجه بواسطة الصفقات العمومية، في اطار التخطيط العام للتجارة الوطنية وفي قطاع التجارة الخارجية ..