قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1407 الموافق 18 يوليو سنة 1931 يتضمن تفويض الامضاء الى مدين البرمجة والتنظيم. 1319
المادة 9
يكلف وزير التجارة في ميدان التنظيم التجاري بما يأتي :
يدرس، ويعرض على الحكومة، كل نص تشريعي و تنظيمي او مجموع الاحكام الرامية لوضع او تعديل الاطار القانوني الذي يخضع له الاعوان الاقتصاديون والعمليات التجارية التابعة الواسع ويتخذ كل الاجراءات الضرورية لتنظيم الميدان تطبيق القانون التجارى، وذلك بالاشتراك السوق عند الحاجة، وذلك بالاشتراك مع الوزراء المعنيين .