قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1407 الموافق 18 يوليو سنة 1931 يتضمن تفويض الامضاء الى مدين البرمجة والتنظيم. 1319
المادة 8
يمنح كل اختبار علامة من 0 الى 20 ثم تضرب كل علامة فى المعامل المذكور في المادة 14 تعد كل علامة تقل عن 5 من 20 في الاختبارات الكتابية مقصية غير أن العلامة المقصية بالنسبة للاختبارات العلمية تحدد ب 8 من 20 يشكل مجموع العلامات المحصل عليها ضمن الشروط المحددة أعلاه مجموع العلامات باسبة لكل اختبارات الامتحان المهني ..
وتحدد العلامة المقصية بالنسبة للغة الوطنية ب 4 من 20 ..