قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1407 الموافق 18 يوليو سنة 1931 يتضمن تفويض الامضاء الى مدين البرمجة والتنظيم. 1319
المادة 7
يساهم كاتب الدولة للتجارة الخارجية بالتنسيق مع وزير التجارة، في انجاز الاعمال والبرامج والانشطة التى لها علاقة بما يأتي : 1 التموين بمنتوجات الصناعات الوطنية عند التصدير وبالمنتوجات الاجنبية عند الاستيراد
2 - ترقية المنتوجات الوطنية في الاسواق الخارجية ..