المادة 7
يكلف وزير التجارة في ميدان التموين بما يأتي :
يسهر على تلبية الطلب الاستهلاكي للاسر و احتياجات جهاز الانتاج من المواد والمنتجات الضرورية لعمله .
الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1331 ولهذا الغرض، يتخذ أو يعمل على اتخاذ كل الاجراءات الضرورية لضمان تغطية احتياجات الاسر وجهاز الانتاج فى الزمان والمكان، وذلك بالاتصال مع الوزراء المعنيين .
يضع لوحة تسمح له بمتابعة تطور العرض فهرسا للمنتجات والادوات قصد وضع نموذج وطني الاستهلاك في المستقبل ، يضع لوحة تسمح بمتابعة تطور العرض والطلب باستمرار، لاسيما في المواد ذات الاستهلاك يبدي رأيه في كل اقتراح له تأثير على تنظيم الوظيفة التجارية وممارسة الاعمال التجارية والصناعة التقليدية والمهنية والخدمات.