قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1407 الموافق 18 يوليو سنة 1931 يتضمن تفويض الامضاء الى مدين البرمجة والتنظيم. 1319
المادة 6
يتولى كاتب الدولة للتجارة الخارجية بالتنسيق مع وزير التجارة، دراسة التدابير المذكورة أدناه واعدادها وتقديمها وعند الاقتضاء اقتراحها بالاشتراك مع وزير التجارة وفقا للاجراءات والاحكام القانونية :
I - تطوير المبادلات التجارية مع الخارج و توسيعها، 2 تنظيم التظاهرات الاقتصادية والمشاركة فيها لصالح المنتوجات الوطنية والمنتوجات الناتجة عن الصناعات الوطنية .