قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1407 الموافق 18 يوليو سنة 1931 يتضمن تفويض الامضاء الى مدين البرمجة والتنظيم. 1319
المادة 6
يكلف وزير التجارة، في ميدان ضبط المقاييس، بالاتصال مع الوزارات والمؤسسات المعنية، بما يأتي :
ترقية وضبط مقاييس المنتجات وتغليفها وتوضيبها ووضع علامات لها وعنونتها، وذلك طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل ، -- المشاركة في الدراسات والاشغال التي يبادر بها في ميدان ضبط مقاييس المنتجات ، تنسيق تحضير المواصفات الخاصة بالمقاييس المطبقة على المنتجات الضرورية ومراقبتها ..