المادة 4
يتولى وزير التجارة، لاجل انجاز مهمته، تطبيق وتطوير نظام للدراسات والاعلام ، ملائم للوظيفة التجارية .
ويكلف، في مجال الدراسات بالقيام بكل نوع من الدراسات او العمل على قيام المؤسسات المعنية بها، بحيث توفر المعطيات الاقتصادية والتقنية والاجتماعية والثقافية الاساسية، على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل، وتساعد على اعداد برامج تنمية القطاع التجاري وتطبيقها ومراقبتها .
ولا بد من أن تسهم هذه الدراسات، على وجه الخصوص فيما يأتي :
I - اعادة توجيه النموذج الوطني للاستهلاك، طبقا لقطاعات الانتاج الحقيقية وحتميات اقتصاد اشتراكي مخطط،
- وضع تقييم زمنى ومكانى للاحتياجات الوطنية الى السلع والخدمات التي يجب تلبيتها، 3 حصر وتدريج برامج التموين الضرورية لتغطية احتياجات الاسر والاقتصاد الوطني 4 تحديد محاور لتقوية هيكل الخزن والتوزيع، وجعله أكثر تماسكا في تنظيمه وذلك فى اطار سياسة لامركزية التهيئة العمرانية،
5 - وضع برامج للتجهيز والصيانة الضرورية لسير نظام التموين والتوزيع سيرا سليما،
6 - تحضير الاقتراحات والمشاريع التمهيدية للتوجيه الاقتصادي والاجتماعي في ميدان سياسة الاسعار
7 - تحضير الاقتراحات والمشاريع التمهيدية للتوجيه الاقتصادي والاجتماعى فى ميدان تطوير الانشطة التجارية والمهنية .