المادة 4
يشتمل الامتحان المهنى على الاختبارات الآتية : 1 الاختبارات الكتابية للقبول :
ا - الاختبارات الاجبارية المدة المعامل I الرى العام 4 2 4
2 - - الادارة والتسيير 2 2 2
3 - اعداد مشروع ومناقشته 6 5 6
4 - اللغة الوطنية التي يكون فيها للمترشح حق الاختيار بين مختلف الشعب المحددة في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه .
ب - الاختبارات الاختيارية :
يمتحن المترشح في مادتين وفقا لاختياره :
المدة المعامل I - أشغال الرى 4 2 4 -
2 - التزود بالمياه الصالحة - للشرب والتطهير 2 4
3 - السقى وتصريف المياه 2 4 4 علم المياه (الهيدرولوجيا) 2 4 5-5 علم المياه الجوفية ( الهيدروجيولوجيا) 2 4 6 علم التربية 2 4
7 - كيمياء التربة 2 4 8 كيمياء المياه 2 4 - 9-9 آلات الرى 2 4
10 - الطبوغرافيا 2 4 II - البناء 2 4
12 - الحفر وجر المياه 2 4 -
2 - الاختبارات الشفوية للنجاح :
ا - الاختبارات الاجبارية :
تقديم مشروع ومناقشته (داخل في الاختبار الكتابي) .
ب اختبار في موضوع عام حسب اختيار المترشح يدور حول مادتين على الاقل من بين المواد .
المذكورة في الفقرة «ب» من المادة 4 المدة 20 دقيقة، المعامل 2.