المادة 3
يعد ويقترح كاتب الدولة للتجارة الخارجية بالاشتراك مع وزير التجارة وبالاتصال مع الوزراء المعنيين، البرنامج السنوى والتعدد السنوات، للمبادلات الخارجية، ويراقب تنفيذه ويضع حصيلة ذلك .
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
I يضع بالتنسيق مع وزير التجارة و بالاتصال مع وزير التخطيط والتهيئة العمرانية | ووزير المالية برامج التجارة الخارجية وان اقتضى الحال التحسينات التي يجب ادخالها على تلك البرامج والتي لها علاقة بتنفيذ المخطط الوطني للتنمية، 2 يسهر، فيما يخصه، على الموازنات - الخارجية الاجمالية المحددة في المخطط، 3 يسعى أن يكون المستوى الداخلي للبرنامج العام للتجارة الخارجية وهيكله متصلين بالتصاميم الداخلية للاستهلاك التام والوسيطى للانتاج والاستثمار، 4 يدرس ويعد ، ويقترح في حدود صلاحياته أي اجراء يتعلق بالبرمجة الدقيقة لنشاط التجارة الخارجية في جميع المستويات، 5 يدرس ويعد ويقترح بالاشتراك مع وزير التجارة، وفي اطار التوجيهات المقررة والاجراءات المنصوص عليها في هذا الميدان، المعطيات والتقديرات اللازمة لتخطيط التجارة الخارجية، مع مراعاة الزامية تنويع المبادلات مع الخارج وتكييفها تبعا لاحتياجات الاقتصاد الوطني و تنميته •