قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1407 الموافق 18 يوليو سنة 1931 يتضمن تفويض الامضاء الى مدين البرمجة والتنظيم. 1319
المادة 3
ترسل أو تودع ملفات الترشح المكونة من الاوراق المذكورة فيما بعد، في ظرف موصى عليه لدى وزارة الرى المديرية العامة للتكوين والبحث الملتقى الكبير - القبة الجزائر :
- طلب المشاركة في الامتحان المهني شهادة الميلاد أو البطاقة الفردية للحالة - المدنية يقل تاريخها عن سنة،
- نسخة من قرار التعيين في سلك التقنيين في الرى محضر التنصيب
- نسخة عن آخر قرار للترقية وعند الاقتضاء، شهادة من سجل العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .