قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1407 الموافق 18 يوليو سنة 1931 يتضمن تفويض الامضاء الى مدين البرمجة والتنظيم. 1319
المادة 3
يشارك مركز التعليم المكثف للغات، المعاهد المعنية لاسيما معهد الاداب العربي واللغات الحية الاجنبية، في وضع البرامج المقررة ومتابعتها تماشيا مع ظروف الجامعات وامكانياتها المحلية عند الحاجة يستعمل بالاتفاق مع المعاهد المذكورة وسائلها البشرية والمادية .