المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 .
الغزالي أحمد علي قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التحليلات المالية والتكاليف .
ان وزير الاسكان والتعمير ، بمقتضى المرسوم رقم 80 177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم :
وبمقتضى المرسوم رقم 80-27 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الادارة المركزية لوزارة التعمير والاسكان .
و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 | ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 والمتضمن تعيين السيد جلول بوبير مديرا للتحليلات المالية والتكاليف.
يقرر ما يلي :