المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 .
الغزالي أحمد علي است قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يتضمن تفويض الامصاء الى مدير البرمجة والتنظيم . - ان وزير الاسكان والتعمير ، بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-27 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الادارة المركزية لوزارة التعمير والاسكان ، 1320 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 والمتضمن تعيين السيد حامد مسلم مديرا للبرمجة والتنظيم بوزارة الاسكان والتعمير، يقرر ما يلي :