المادة 2
يكلف مديرو جامعات عنابة وقسنطينة ووهران والجزائر المركزية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 * عبد الحق رفيق برارحي 1326 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه وزارة الرى ------------- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق في الرى . - ان وزير الرى والامين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم..
و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1389 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968، والمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968.
وبمقتضى المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 72-256 المؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن احداث سلك لمهندسي التطبيق في الرى، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة الملغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي :