قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1407 الموافق 18 يوليو سنة 1931 يتضمن تفويض الامضاء الى مدين البرمجة والتنظيم. 1319
المادة الأولى
يفوض الى السيد بلعيد قصراوي مدير التجهيزات الامضاء باسم وزير الاسكان والتعمير على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارت وذلك في حدود اختصاصاته.