قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1407 الموافق 18 يوليو سنة 1931 يتضمن تفويض الامضاء الى مدين البرمجة والتنظيم. 1319
المادة 19
يشارك كاتب الدولة للتجارة الخارجية بالتنسيق مع وزير التجارة في اعداد الاجراءات المتعلقة بما يأتي وفي انجازها :
- دراسة أي يجث يتعلق بكيفيات المصادقة على الاتفاقيات والعقود واتمام ذلك طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل 2 دراسة الاجراءات المتعلقة بالاعلام ومراقبة اكتساب التقنيات المطبقة على قطاع تبادل المعدات والخدمات لاسيما عقود نقلها .