قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1407 الموافق 18 يوليو سنة 1931 يتضمن تفويض الامضاء الى مدين البرمجة والتنظيم. 1319
المادة 18
يدرس ويعد ويقدم كاتب الدولة للتجارة الخارجية بالتنسيق مع وزير التجارة، وان اقتضى الامر يقترح بالاشتراك معه ، اجراءات التنسيق الخاصة بنشاط التعاون والتبادل الدوليين 1342 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه مع المنظمات الدولية أو على صعيد متعدد الاطراف يهم قطاع النشاط التجارى، وذلك طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية .