قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 2014
قرار رقم 111 / ق. م د / 14 مؤرخ في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة 2014، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
المادة الأولى
يستخلف النائب بوش وارب عبد السلام بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة عضو في الحكومة بالمترشح مهني عبد الكريم.