قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 2007
قراران مؤرّخان في 11 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 26 يونيو سنة 2007، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير
المادة الأولى
يفوّض إلى السّيد سمير بوستية، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جمي ع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 26 يونيو سنة .2007 الطيب لوح مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة