هذا النص

. 3 ) يتضمن تعيين قضاة رؤساء اللجان الانتخابية المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج، في 18

قرار · 8 أبريل سنة 2004

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.