قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1425 الموافق 11 مارس سنة 2004 ، الولائية، واللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت الانتخاب لرئاسة الجمهورية يوم 8 أبريل سنة 2004. 3 ) يتضمن تعيين قضاة رؤساء اللجان الانتخابية المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج، في 18
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1425 الموافق 11 مارس سنة 2004.
الطيب بلعيز 14 مارس سنة 2004 م وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية