قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1425 الموافق 11 مارس سنة 2004 ، الولائية، واللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت الانتخاب لرئاسة الجمهورية يوم 8 أبريل سنة 2004. 3 ) يتضمن تعيين قضاة رؤساء اللجان الانتخابية المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج، في 18
المادة 2
تعيّن القاضية الآتي اسمها بصفتها رئيسة اللجنة الانتخابيّة المكلّفة بجمع النتائج النهائية المسجلة من قبل لجان الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية لانتخاب رئيس الجمهورية :
السيدة عمارة أمينة.