قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 2019
قرارات مؤرّخة في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
المادة الأولى
يفوض إلى السيّد أحمد سعيد ممبروك، نائب مدير الوسائل العامة في المفتشية العامة للمالية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.