قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 2019
قرارات مؤرّخة في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
المادة الأولى
يفوض إلى السيّدة أحلام بن تواتي، نائبة مدير التكوين وتحسين المستوى في المفتشية العامة للمالية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.