قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1415 الموافق 31 يناير سنة 1995، المركزي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش
المادة الأولى
يفوض الى السيد محمد بوعسرية بن كريتلي ، المفتش المركزي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود صلاحياته.