المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره، يوافق على المقاييس الجزائرية الآتية :
م ج : 8278 : صابون التجميل - خاصيات، م ج : 8279 : صابون التنظيف - خاصيات، م ج : 8282 : مواد التجميل - مستحلبات - خاصيات م ج : 8284 : مواد التجميل - تحضير عينات المحاليل المعلقة الأصلية والمحاليل الخفيفة العشرية، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع م ج : 8287 : مواد التجميل عد الجراثيم الحيوانية الميزوفيلية - طريقة عد الأفواج المتحصل عليها عند درجة 30م م ج : 8288 : مواد التجميل – الغسول – خاصيات م ج : 5800 : مقاييس بذور البساتين، م ج : 5801 : مقاييس فيتوتقنية وفيتوصحية النباتات الخاصة بشتائل الثوم م ج : 5802 : مقاييس فيتوتقنية وفيتوصحية خاصة بشتائل الفراولة م ج : 5803 : مقاييس فيتوتقنية وفيتوصحية خاصة بشتائل الخرشوف م ج : 5804 : مقاييس فيتوتقنية وفيتوصحية خاصة بالبذور والبقول الغذائية م ج : 5805 : مقاييس فيتوتقنية وفيتوصحية خاصة ببذور الكلا، م ج : 5806 : مميزات فيتوتقنية وفيتوصحية خاصة ببذور الحمضيات م ج : 5807 : مقاييس فيتوتقنية وفيتوصحية خاصة بشتائل البطاطس ذات الإنتاج الوطني، م ج : 5808 : مقاييس فيتوتقنية وفيتوصحية خاصة بالبذور وشتائل الورديات المثمرة، م ج : 5809 : مقاييس فيتوتقنية لشتائل الكروم وأحراش الكروم م ج : 5810 : مقاييس فيتوتقنية وفيتوصحية خاصة ببذور الحبوب ذات التلقيح الذاتي.