المادة 7
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1412 الموافق 2 أكتوبر سنة 1991.
حسين بن اسعد الملحق مقار المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش واختصاصاتها الاقليمية المقر الاختصاص الاقليمي الجزائر الجزائر البليدة بومرداس تيبازة البويرة تيزي وزو المدية عين الدفلى سطيف سطيف باتنة جيجل برج بوعريريج ميلة بجاية المسيلة قسنطينة عنابة عنابة أم البواقي تبسة سكيكدة قالمة الطارف سوق اهراس خنشلة وهران وهران تلمسان سيدي بلعباس عين تموشنت مستغانم تيارت تيارت الشلف غليزان سعيدة معسكر تيسمسيلت الجدول (تابع المقر الاختصاص الاقليمي ورقلة ورقلة الأغواط تا منغست غرداية اليزي الوادي بسكرة الجلفة بشار بشار ادرار تندوف البيض النعامة وزارة التشغيل والتكوين المهني قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991، يتضمن منح تفويض سلطة التعيين والتسيير الاداري لمديري التشغيل والتكوين المهني.
إن وزير التكوين المهني والتشغيل بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ.
في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للموظفين وأعوان الادارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-244 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990، المحدد قواعد تنظيم مصالح التشغيل والتكوين المهني في الولايات وعملها، وبناء على رأي المدير العام الوظيفة العمومية.
يقرر ما يلي :