المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991.
حسين بن اسعد الملحق هوامش الربح القصوى عن مختلف مراحل الانتاج والتوزيع العناوين هامش الربح الاقصى عند الاستيراد .
هامش الربح الأقصى عند التحميص.
هامش الربح الأقصى عند التحميص والطحن.
الهامش : دج / كغ 2.50 3.00 3.50 هامش الربح الأقصى عند توزيع القهوة المحمصة بالجملة . 4.00 هامش الربح الأقصى عند البيع بالتجزئة.
قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1412 الموافق 2 اكتوبر سنة 1991 يتضمن تحديد مقار المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش وصلاحياتها الاقليمية وتنظيمها.
إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الادارات المركزية وأجهزتها في الوزارات 8.00 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، والذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-91 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للمنافسة والاسعار وصلاحياتها وعملها، لاسيما المادة 10 منه. 22 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية يقرر ما يلي :