المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الاول 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991.
حسين بن أسعد.
الملحق بنية الاسعار القصوى عند مختلف مراحل توزيع المركز المضاعف من الطماطم وحدة 1/6 البنود (150) غرام) سعر البيع للبائع بالجملة 2.50 هامش الجملة 0.30 سعر البيع للبائع بالتجزئة 2.80 هامش التجزئة 0.40 السعر الاقصى عند الاستهلاك 3.20 قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 يحدد هوامش الربح القصوى للقهوة.
إن وزير الاقتصاد بمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1410 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 الذي يضبط شروط تحديد الأسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفيات ذلك المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-151 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بطريقة تحديد قواعد اشهار الأسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بضبط الحد الأقصى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-153 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-152 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة = دج 6 / OZ 1/2 4/4 5/1 (198) 198) غرام(440)) غرام(880)) 880) غرام4.800 غرام) 3.30 6.20 12.20 59.00 0.40 0.80 1.30 6.00 3.70 7.00 13.50 65.00 0.50 1.00 1.50 4.20 8.00 15.00 1991 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 والمتعلق باشهار الأسعار
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1410 الموافق 10 يونيو سنة 1990، الذي يحدد الأسعار القصوى للقهوة يقرر ما يلي :