قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 يحدد الاسعار عند مختلف مراحل توزيع المركز المضاعف من الطماطم. 2114
المادة 4
يساعد المفتش الجهوي المساعد المكلف بتفتيش المصالح وتنسيق نشاطات المراقبة في مهامه، ثلاثة
(3) مكلفين بالدراسات :
مكلف بالدراسات، ويكلف بمراقبة الاسعار والممارسات التجارية مكلف بالدراسات، ويكلف بمراقبة الجودة وقمع الغش مكلف بالدراسات، ويكلف بتفتيش المصالح والوسائل.