قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 يحدد الاسعار عند مختلف مراحل توزيع المركز المضاعف من الطماطم. 2114
المادة 3
يساعد المفتش الجهوي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش في أداء المهام المسندة اليه، مفتشان
(2) جهويان مساعدان :
المفتش الجهوي المساعد، ويكلف بتفتيش المصالح وتنسيق نشاطات المراقبة
- المفتش الجهوي المساعد، ويكلف بالتدخلات المتخصصة.