قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 يحدد الاسعار عند مختلف مراحل توزيع المركز المضاعف من الطماطم. 2114
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991.
محمد بومحراث المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر