قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 يحدد الاسعار عند مختلف مراحل توزيع المركز المضاعف من الطماطم. 2114
المادة 2
تحدث سبع (7) مفتشيات جهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش.
يحدد مقر كل مفتشية جهوية وصلاحياتها الاقليمية طبقا للجدول الملحق بهذا القرار.