قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 يحدد الاسعار عند مختلف مراحل توزيع المركز المضاعف من الطماطم. 2114
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-152 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه تحدد هوامش الربح القصوى التي تطبق على استيراد القهوة وتحميصها وطحنها وتوزيعها وفق الجدول الملحق بهذا القرار.