قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني لبلدية تيغنيف . 808
المادة الأولى
يصادق على المخطط العمراني لبلدية تيغنيف وفقا للملحقات المرفقة بأصل هذا القرار وهي :
I مخطط رئيسي لتيغنيف بمقياس 1/5000 . 2 مخطط رئيسي - أجله 1981 بمقياس 1/5000 . -3 المخطط الرئيسي للمراحل بمقياس 1/5000 . 4 مخطط شبكة الطرقات بمقياس 1/5000 ، -5 مخطط التطهير وجلب المياه بمقياس 1/10.000/1 ،
6 - النظام مع تعديلاته