قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تطوير المحروقات
المادة الأولى
يفوض إلى السيد السعيد أكراتش، مدير الاستغلال والمحافظة على الحقول الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الطاقة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.