هذا النص

منح تفويض لأعوان إدارة أملاك الدولة لإعداد العقود التي تهم الأملاك العقارية الخاصة للدولة

قرار · 12 مايو 2026

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.