قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو 2026، يتضمن منح تفويض لأعوان إدارة أملاك الدولة لإعداد العقود التي تهم الأملاك العقارية الخاصة للدولة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 183 من المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 والمذكور أعلاه، يمنح تفويض للمدير الولائي لأملاك الدولة لإعداد العقود التي تهم الأملاك العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وإعطائها الطابع الرسمي والسهر على حفظها.