قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991، يتضمن منح امتياز تسيير منشآت الري الأساسية، التابعة لديوان المساحات المسقية في الطارف واستغلالها وصيانتها. 460
المادة 2
يرخص للديوان المعني اجراء اقتطاعات للماء ، طبقا للأحجام التي تحددها السلطة المانحة الامتياز، انطلاقا من موارد الماء حسب ما تحدده المادة 6 من دفتر الشروط النموذجي موضوع المرسوم رقم 85-260 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه.
تحدد انتقالا الاحجام التي يشملها الاقتطاع سنويا، بالاشتراك بين الوزير المكلف بالري ووزير الفلاحة بعد التشاور مع ذوي الامتيازات والمستعملين.