قرار
قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1387 الموافق 21 ابريل سنة 1967 يحدد بموجبه عن سنة 1967 معدل اشتراكات الموافق 13 ابريل سنة 1967 يتضمن احداث مكتب للتنظيم حوادث العمل المستحقة بالنسبة للاشخاص المشاركين في والمناهج بوزارة التجارة . 543
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.