هذا النص

يحدد قائمة الأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية لكتابة الضبط، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها

قرار · 3 أكتوبر سنة 2000

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.