قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1421 الموافق 3 أكتوبر سنة 2000، يحدد قائمة الأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية لكتابة الضبط، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
المادة 7
يقصد ب " التكاليف الناتجة عن إنجاز الأشغال والخدمات ما يأتي :
- شراء عتاد وأدوات و / أو مواد تستعمل لإنجاز الخدمات
- المصاريف العامة الناتجة عن استعمال المحلات وغيرها من المنشآت الأساسية تسديد مقابل الخدمات النوعية التي ينجزها الغير في هذا الإطار .
العدد 61. 20 رجب عام 1421 ه… 18 أكتوبر سنة 2000 م.